السؤال
سئل: في جماعة يملكون بيتا وطاحونة على الشيوع أحدهم يملك اثني عشر قيراطا ونصفا وسدسا وثمناً اشترى من أحد الشركاء ثلاثة قراريط إلا سدسا بقدر معلوم من الدراهم وبعد ذلك عرض المبيع على بقية الشركاء وأعلمهم بالبيع وبقدر الثمن فلم يأخذوا بالشفعة وقالوا لا نأخذ بالشفعة وامتنعوا من الأخذ بها بحضرة بينة من المسلمين وبعد مضي خمسة وأربعين يوما رجع أحد الشركاء يريد الأخذ بالشفعة، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك بعد تركه للشفعة مع علمه بالبيع وبقدر الثمن ويمنع من معارضة المشتري إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب لذلك والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.