حكم المزارعة على أن الخارج بينهما نصفان والبذر قرض

السؤال
سُئِل: في رجل قال للعامل: ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفان، ففعل ذلك، فهل يكون الخارج بينهما، والبذر قرض للمزارع على رب الأرض أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يكون الخارج بينهما، والبذر قرضاً للمزارع على رب الأرض. بزازية»، وأما إذا دفع بذراً للعامل، وقال له: ازرعه في أرضك على أن الخارج بيننا مناصفة، فالمزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر؛ كما في «البزازية».
وفيها في موضع آخر: لا يجوز أن يأخذ رب الأرض البذر مزارعة. وفيها: دفع بذراً إلى صاحب الأرض على أن يزرع فيها، والخارج بينهما أنصافاً، لا يصح، والخارج لصاحب البذر، وعليه أجر مثل الأرض وعمله، أخرجت الأرض أم لا.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر