تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل : بإفادة واردة من ضبطية مصر بناء على ما ورد من مديرية المنية بطلب الاستفتاء عما أوضح عنه قاضي أفندي المنية وصورة ما ورد من قاضي المنية في ١٧ ر سنة ۹۱ نمرة ۱۷۲ طالبا للإفادة عنه نهي لعزتكم أن ما كتب من المحكمة في شأن قضية الشيخ سالم جاد الكريم من معصرة سمالوط مذكور فيه أن عقد المزرعة في أرضه الخراجية أثريته مع خصمه أبي زيد بن يوسف بن عمار على أن جميع التقاوي والمصاريف منهما بالسوية وأن ما تستدعيه الحرث واللوق من المصاريف يدفع وقت الاحتياج إليه وهو زمن مبدأ الزراعة من أبي زيد المذكور وهو يأخذه من الشيخ سالم في زمن المحصول وزرعا الأرض المذكورة معا على هذا الوجه، والذي كتبه حضرة شيخ الإسلام متعنا الله بطول حياته أن المزارعة إذا فسدت فالخارج جميعه لرب البذر وللآخر أجر مثل أرضه، حيث كان البذر من العامل وأما لو كان البذر من رب الأرض فالخارج له وللعامل أجر مثل عمله وليس في كتابته حكم ما إذا كان البذر منهما، كما صدرت به كتابة المحكمة فالمقصود الإحاطة بالحكم الذي يترتب على كون البذر منهما هل هو كون الخارج بينهما، كما أن البذر كذلك، أو هو غير ذلك، وهل حكم ذلك يؤخذ مما قالوه عند قول التنوير دفع أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان الخ نؤمل مخاطبة من يلزم في شأن ورود القول الصريح من حضرته ليجري العمل بمقتضاه.
الإجابة
أجاب: ما تضمنه جوابنا السابق المؤرخ ۲۳ ربيع الأول سنة ٩١ المقيد في كتاب المزرعة من هذه الفتاوى بهذا التاريخ من أن أحكم صور الفساد أن الخارج لرب البذر عام في جميع صور الفساد لا فرق فيه بين أن يكون البذر من أحدهما، أو منهما معا فالخارج تابع للبذر فمن كان مالكا للبذر يكون مالكا للخارج سواء كان رب الأرض، أو غيره، أو هما معا، فإذا كان البذر منهما معا ابتداء يكون الخارج بينهما وعلى غير صاحب الأرض أجر مثل نصف الأرض لربها نصيب حصته من الزرع، ولو عمل شريكه في الزرع في هذه الصورة لا يستحق أجرا على عمله في المشترك، كما هو حكمه والله تعالى أعلم.