حكم المرأة المرتدة

السؤال
سُئِل: في امرأة مسلمة ارتدت والعياذ بالله تعالى فهل تحبس أبداً، ولا تجالس حتى تسلم، ولا تقتل، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تحبس أبداً ولو كانت صغيرة، ولا تجالس، ولا تؤاكل، وتجبر على الإسلام، وتجديد النكاح وليس لها أن تتزوج بغير زوجها، به يفتى.
ولا تقتل، خلافاً للشافعي، ويرثها زوجها المسلم لو ارتدت وهي مريضة، وماتت في العدة.
وفي «الزواهر»: أنه لا يرثها لو صحيحةً؛ لأنها لا تقتل، فلم تكن فارة، نقله في «الدر».
وتدفع الأمة المرتدة إلى مولاها، فيُجعل حبسها في بيت مولاها، سواء طلب ذلك أم لا في الصحيح، ويتولى هو ضربها جمعاً بين حق الله تعالى، وحق السيد في الاستخدام، من غير وطء، فلا يحلُّ له وطؤها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر