حكم اللجوء إلى الحرم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا التجأ مباح الدم إلى الحرم، فهل لا يقتل فيه ولا يخرج منه للقتل ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم لا يقتل به خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه، ولم يخرج منه، ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر، فيخرج من الحرم، فيقتل حينئذ خارجه، وأما فيما دون النفس؛ فيقتص منه في الحرم إجماعاً، ولو أنشأ القتل في الحرم؛ قتل فيه إجماعاً، سراجية»، ولو قتل في البيت؛ لا يقتل فيه، كما هو صريح المتون والشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر