السؤال
سئل: في رب مال أخذ من العامل كفيلا ضامنا ضمان غرم للقدر الذي أخذه العامل فهل لا تصح هذه الضمانة ولا يكون الضامن ملزوما سواء أنت الضمانة لجميع القدر، أو بعضه.
الإجابة
أجاب: لا تصح الكفالة بأعيان الأمانات التي من جملتها عين مال المضاربة بخلاف الكفالة بتسليمها فإنها صحيحة فما دام مال المضاربة في يد العامل أمانة لا تصح الكفالة . بعينه ما لم ينقلب مضمونا على العامل والله تعالى أعلم.