السؤال
سئل: في رجلين شريكين ادعى أحدهما على رجل أجنبي بأنه ضمن له شريكه بمبلغ معلوم من المال المشترك بينهما ضمان غرم وأن المضمون قد مات مفلسا لا تركة له ويريد تغريم الضامن للمبلغ المذكور والحال أن الضامن مفلس أيضا ولا مال له فهل لا تكون هذه الكفالة صحيحة ولا يطالب الكفيل بشيء من هذا الدين والحال
الإجابة
أجاب: مال الشركة في يد الشريك أمانة فلا تصح الكفالة به إلا إذا انقلب دينا في ذمة أحد الشريكين قبل الكفالة به والله تعالى أعلم.