تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كفل رجل لرب الأرض حصته مما يخرج منها في يد المزارع، فهل تصح هذه الكفالة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح؛ لأن حصته في يد المزارع أمانة، فلا تصح الكفالة بها، وإن كفلها إن استهلكها؛ صحت الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب وجوب الضمان، وهو الاستهلاك.