تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الكفالة بحصة رب الأرض من الخارج في يد المزارع

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كفل رجل لرب الأرض حصته مما يخرج منها في يد المزارع، فهل تصح هذه الكفالة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح؛ لأن حصته في يد المزارع أمانة، فلا تصح الكفالة بها، وإن كفلها إن استهلكها؛ صحت الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب وجوب الضمان، وهو الاستهلاك.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر