السؤال
سئل: في رجل من أهل العلم كان هو وأخوه في عائلة واحدة ولهما أطيان فلاحة يزرعانها معا، وللعالم كسب آخر خاص به ثمّ مات فوجد تحت يد العالم كتب علم ادّعت ورثته إنها لمورّثهم خاصة بعضها آل بالهبة وبعضها بثمن من ماله الخاص به فهل تكون الكتب المذكورة للعالم وحده تقسم على ورثته خاصة ويكون القول قول ورثة واضع اليد في الآن ذلك خاص بمورّثهم حيث تحقّق أنّ لمورّثهم كسبًا على حدته إلّا إذا أقامت ورثة الخارج بينة على الاشتراك.
الإجابة
أجاب: حيث كانت اليد على الكتب للعالم المذكور خاصة وكان له كسب خاص به فالقول لورثته في دعوى اختصاص مورّثهم بذلك وعلى ورثة الخارج البينة على دعوى الاشتراك والله تعالى أعلم.