تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في قضيه شرعية بين رجلين طلب من المدعي بينة لدى القاضي فأحضر وثيقة مضمونها شهادة رجلين ليست مكتتبة على يد قاضي فطلب المشهود عليه إحضار البينة بأشخاصها لتؤدي الشهادة باللسان فلم يمكنه القاضي من إحضار البينة وحكم بمجرد حضور الوثيقة لديه فهل لا يصح ذلك الحكم وإذا حضر الشاهدان المذكوران واعترفا بما يقتضي فسقهما لدى القاضي يطلب من المدعي بينة عادلة غيرهما إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي.
الإجابة
أجاب: لا يقضي بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعا وليس للقاضي قبول شهادة الفاسق والله تعالى أعلم.