السؤال
سئل: في رجل له نخيل تلقاه بالإرث عن أبيه، ووضع يده عليها بعد موت أبيه زيادة عن سبع عشرة سنة، والآن ادّعى عليه رجل ذمي بأن النخيل كانت لأبيه، وأنه كان اشتراها من أبي واضع اليد بثمنٍ معلوم، وأنه وجد في أوراق أبيه بعد موته وثيقة بالشراء بذلك مقطوعة الثبوت. وماتت شهودها، فهل إذا لم يثبت المدعي دعواه بالبيّنة الشرعية، ولم يثبت مضمون الوثيقة بوجه شرعي، يمنع المدعي من دعواه؟
الإجابة
أجاب: لا يقضى بصكٍ بدون إثبات مضمونه شرعًا، والله تعالى أعلم.