السؤال
سُئِلَ: فِي قَتِيلِ وُجِدَ فِي فَلَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا، وَأَوْلِيَاؤُهُ يَدَّعُونَ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ نَقَلُوهُ إِلَيْهَا، وَهُمْ مَقرُونَ بِأَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ، هَلْ يَلْزَمُهُمُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: حَيْثُمَا أَقَرُّوا أَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْقَتِيلِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مَا قَتَلُوهُ؛ لَا يَلْزَمُهُمْ قَسَامَةٌ وَلَا دِيَةٌ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِمُ الْإِقْرَارُ؛ إِذِ الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ عَلَى الْمَقِرُ، فَيَلْزَمُ بِهِ شَرْعًا، وَقَدْ عَرَضَ الْفَرِيقَانِ عَلَيَّ أَمْرَهُمَا وَلَمْ يُذْكَرْ لِي إِقْرَارُ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ بِأَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ، وَلَوْ ذَكَرُوهُ مَا أَجَبْتُهُمْ بِلْزُومِ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ؛ إِذْ إِقْرَارُهُمْ بِذَلِكَ يَمْنَعُهُمُ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ مِنَ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ يَمْنَعُ الدَّعْوَى، فَحَيْثُ ثَبَتَ ذَلِكَ؛ لا وَجْهَ لِطَلَبِهِمْ مَعَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.