السؤال
سئل: في قتيل قتل في بلده وادعى ولي الدم على معين منها بأنه قتله عمد، أو مات المدعى عليه القتل قبل إقامة الدعوى، فهل تبطل الدعوى بموت القاتل، أو تسمع على ورثته، وإذا قلتم بسماعها وثبت القتل وسقط القصاص بموته هل تكون الدية في ماله لكون القتل عمداً وإن لم يثبت تكون القسامة والدية على أهل المحلة.
الإجابة
أجاب: إذا وجد قتيل في محلة، ولم يعلم قاتله وادعى وليه القتل على معين من أهل المحلة لا يسقط ذلك عنهم القسامة والدية، فإذا ادعى الولي على أهل المحلة أو على بعضهم وجبت القسامة والدية، وإذا ثبت القتل عمدا على المدعى عليه حال حياته ومات سقط القصاص، ولا مطالبة للولي على ورثة القاتل عمدا بشيء من الدية والله تعالى أعلم.