تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة ادعت بين يدي الحاكم الشرعي بأن زوجها مات وبرهنت على ذلك وأقامت بينة شهدت لها بذلك وفسرت في شهادتها بالسماع ممن يوثق به، فهل يحكم القاضي بموته وتقسم تركته ويحل لزوجته أن تتزوج غيره قضاء وديانة حيث
كانت الدعوى في وجه خصم شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت موت الزوج بالوجه الشرعي كان للزوجة ما يخصها في تركته
وساغ لها التزوج بعد انقضاء عدة الوفاة، وإذا فسر شاهدا الموت للقاضي أن شهادتهما بالتسامع تقبل إذا قالا أخبرنا به من تثق به على الأصح على ما في الدر من الشهادات لكن نقل محشيه عن اعتماد خلافه تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها، والله تعالى
أعلم.