أَجَابَ: نَعَمْ، يُقْبَلُ ذَلِكَ وَيُجْعَلُ وَارِثا، فَفِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَغَيْرِهِ: لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ وَارِثُ فُلَانِ الْمَيِّتِ، وَشَهِدَا أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا أَشْهَدْنَا عَلَى حُكْمِهِ أَنْ هَذَا الرَّجُلَ وَارِثُ فُلَانِ الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ يُجْعَلُ وَارِثَا وَقَدْ ذَكَرُوا مِثْلَ هَذَا فِيمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ قاضيا مِنَ الْقُضَاةِ أَشْهَدَنَا أَنَّهُ قَضَى لِهَذَا عَلَى هَذَا بِأَلْفِ، أَوْ بِحَقِّ مِنَ الْحُقُوقِ، أَوْ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ قاضيا مِنَ الْقُضَاةِ حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ نَشْهَدُ أَنَّ فَاضِيَ الْكُوفَةِ فَعَلَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَعِنْدَ تَسْمِيَةِ الْقَاضِي وَذِكْرِ نَسَبِهِ لَا خِلَافَ فِي قَبُولِ مِثْلِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.