حكم القاضي المقلد إذا خالف معتمد مذهبه

السؤال
سُئِلَ: في القاضي المقلد إذا خالف معتمد مذهبه، وحكم بخلاف المعتمد، فهل لا ينفذ حكمه، وينقض، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم لا ينفذ حكمه، وينقض، وهو المختار للفتوى، فإنَّ، القاضي يأخذ كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر والحسن بن زياد، وهو الأصح، «منية»، ولا يُخيَّر إذا لم يكن مجتهداً.
وقال في الدر المختار»: بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه، وينقض، وهو المختار للفتوى.
وقد نقلنا عن «التُمُرتاشيَّة» بأن القاضي المقلد إذا خالف إمامه في مسألة؛ لا ينفذ حكمه فيها على الأصح، ومراد من قال بالنفاذ: القاضي المجتهد، كما نص عليه المحققون.
ونقل في الدر المختار بأنه إذا لم يكن مجتهداً؛ فعليه تقليد العلماء، واتباع رأيهم، فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه.
وقد ذكرنا بأن هذا كله عند الإطلاق، وأما إذا قيَّده السلطان بصحيح مذهبه؛ فيتقيّد بلا خلاف.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر