السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل أَرَادَ السَّفَرَ وَعِنْدَهُ مَوَاشٍ خَافَ عَلَيْهَا، فَبَاعَ نِصْفَهَا لإِنْسَانٍ بِشَرْطِ: إِنْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَوَجَدَهَا طَيِّبَةً أَخَذَهَا، وَإِنْ وَجَدَهَا مَيِّتَةً يَأْخُذِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ وَقَبَضَهَا، فَلَمَّا عَادَ وَجَدَ الْمُشْتَرِي قَدْ مَاتَ، هَلْ يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.