السؤال
سئل: في رجل يملك بضاعة باعها لأخيه بثمن معلوم غبنه وغره فيه بقوله إنها تساوي هذا الثمن فبعد ذلك ظهر أنه مغبون بقدر لا يدخل تحت تقويم المقومين وأنه غره بقوله المذكور فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور بشهادة البيئة الشرعية يكون للمشتري فسخ البيع والحال هذه.
الإجابة
أجاب: للمشتري الفسخ، حيث كان الأمر ما هو مسطور والله تعالى أعلم.