السؤال
سئل: في سفينة صغيرة مشتركة بين رجلين لأحدهما ثلثاها وللآخر الثلث فباع ابن من له الثلثان نصيب والده للشريك من غير إذنه ورضاه في غيبته فهل إذا لم يجز الأب، ولم يرض به لا ينفذ ويكون للأب رده وإبطاله واسترداد المبيع إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: نعم يكون للأب رد البيع المذكور إن كان الأمر ما هو مسطور والله تعالى أعلم