السؤال
سئل: في رجل باع لآخر مقدارا معلوما من المر الحجازي في ظرفه بثمن معلوم وغره البائع الدلال وغبنه في قدر لا يدخل تحت تقويم المقومين فهل إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور من الدلال والبائع للمشتري وقد وجد إلا على مرا فقط والأسفل منه صمغا يكون للمشتري رده على البائع وأخذ ثمنه منه.
الإجابة
أجاب: نعم يكون للمشتري رده على بائعه إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.