السؤال
سئل: في رجل باع جارية لآخر بثمن زائد عن قيمتها بقول البائع للمشتري هي تساوي كذا من الدراهم فأخذها تبعا لقوله فهل إذا ثبت الغرور وأنه مغبون في الثمن غبنا فاحشا يكون للمشتري رد البيع وإبطاله.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير من البائع، أو الدلال يكون للمشتري فسخ البيع والله تعالى أعلم.