السؤال
سئل : في حوش أرضي مشتمل على قيعان للسكنى فقط وهو بهذه الحالة من قديم الزمان فاشتراه رجل وجعله مكانا وتعلى به على الجار وسد عليه شبابيكه التي تجلب له النور والهواء وصار مظلما لا ينتفع به صاحبه أصلا وتعذر على الجار فتح شبابيك تجلب له الهواء والنور بالكلية، فهل إذا لم يكن لمالك الحوش سابقا علو وتحقق بالكشف عليه من ديوان المدارس وغيره منع الضوء بالكلية وثبت تعديه على ذلك الموضع يؤمر برفع ما أحدثه من ذلك، حيث شهد بذلك أهل الخبرة.
الإجابة
أجاب: للمالك التصرف في ملكه إذا لم يضر بجاره ضررا بيـنـا علـى مـا عـلـيـه الفتوى، فإذا تحقق الضرر البين بما ذكر منع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.