تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الطلاق باليمين مع إنكار الزوج وشهادة الشهود

السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع زوجته فغضبت منه في بيت أهلها فذهب إليها زوجها ليصالحها فامتنعت فحلف بالطلاق الثلاث إن لم تتوجه معه وتعيد عنده فلا يعود إليها يطلب صلحها مدة حياته حتى تأتي إليه بنفسها وذلك الحلف قبل العيد الصغير بخمسة أيام، ثم بعد العيد بسبعه أيام ذهب ليصالحها فامتنعت وأرادت إثبات طلاقها فسئل الزوج عن ذلك فأنكر الحلف بذلك كليا ويقر بأنه طلب صلحها بعد العيد مرارا فطلب منها القاضي البينة على دعواها فسمعها وزكاها وطعن الزوج في البينة بقوله اثنان منهم أولاد عمها والثالث ملازم لها في الذهاب والإياب ويريد ثبوت طلاقها لأجل أن تتزوج بأحد أقاربه فهل يحكم بوقوع الطلاق بشهادة البيئة المذكورة ولا عبرة بما قال له الزوج المذكور.
الإجابة
أجاب مجرد كون الشاهدين أولاد عم للمشهود لها لا يعد طعنا ترد به شهادتهما لها كما أن مجرد ما ذكر في حق الثالث لا يعد مطعنا شرعيا فيقضي بشهادتهم بعد التزكية، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر