السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع زوجته فحلف بالطلاق الثلاث إن ذهبت إلى بيت أبيك على اسم الغضب في هذا اليوم تكوني طالقة بالثلاث، ثم بعد مضي أربعين يوماً تشاجر معها مرة أخرى فذهبت إلى بيت أبيها على وجه الغضب، فهل إذا مضى اليوم المحلوف عليه ومضت تلك المدّة لا يقع عليه طلاق حيث قيد باليوم المحلوف عليه وزوجته باقية على عصمته.
الإجابة
أجاب: إن كان الواقع ما ذكر بهذا السؤال لا يقع عليه الطلاق الثلاث، والله تعالى أعلم.