حكم الطريق والماء عند بيع الدار أو الأرض

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر داراً أو أرضاً، ولها طريق في ملك إنسان لم ينص عليه، ولم يقل: بمنافعها، أو مرافقها، فهل يدخلُ هذا الطريق في البيع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يدخل في البيع من غير ذكره، إما نصّا، أو بذكر الحقوق، أو المرافق. وكذا إذا كان للدار أو الأرض شِرْبُ ماء، أو مَسِيلُ ماء؛ فلا يدخل الشَّرْبُ والمَسِيلُ في بيعها من غير ذكره، إمَّا نصّا، أو بذكر الحقوق، أو المرافق، كما هو صريح المتون والشروح.
وقال في «البزَّازيَّة: ولا يدخل الطريقُ في شراء بيت من دار إلا أن يقول: بكل حقٌّ له، أو بمرافقه، أو بكل قليل أو كثير هو له فيه، أو منه. وإذا لم يدخل الطريق، وليس له مَفتَح إلى الشارع؛ له أن يردَّ البيع إن لم يعلم بالحال، وإذا اشترى داراً ولها طريقٌ إلى ملك رجل؛ لا يدخل إلا بذكر الحقوق، أو المرافق، وإذا كان لها طريقٌ إلى الطريق الأعظم، أو طريق إلى سكة غير نافذة، فيدخل بلا ذكر، كما في «التتارخانية» و«البزازيَّة».
وأما إذا أجر الدارَ؛ فيدخل الطريقُ والشَّربُ والمَسيلُ من غير ذكر، كما في «الدر» وغيره.
ويدخل في بيع الدار الرَّحى لو أسفلها مبنياً، وإلا فلا، وتدخل البكرة، وأمَّا الحبلُ والدَّلو لا يدخلان ما لم يقل بمرافقها، كما في «المنح»، و«الدر المختار»، و«الدر المنتقى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر