حكم الضمان في حال المشاجرة

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ جَذَبَ سِكِّينَ آخَرَ مِنْ حِزَامِهِ، فَتَنَاوَلَهُ صَاحِبُهُ، فَتَجَاذَبًا، فَجُرِحَتْ يَدُ الْجَاذِبِ الْمُتَعَدِّي ، وَشُلَّتْ أَصَابِعُهُ، هَلْ عَلَى صَاحِبِ السَّكِّينِ ضَمَانٌ أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السِّكِّينِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر