تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الصلح على مال مقابل عدم رفع الزاني أو السارق أو شارب الخمر للوالي

السؤال
سُئِلَ في رجل أخذ،زانياً أو سارقاً من غيره، أو شارب خمر، فصالحه على مال على ألا يرفعه للوالي، فهل هذا الصلح باطل، ولا يسقط به حد أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذا الصلح باطل، ولا يسقط به حد، سواء كان قبل المرافعة، أم بعدها. قال في الأشباه»: لا يصح الصلح عن الحد، ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في «الخانيَّة، وصرح به في «الدر المختار». وإذا صالح السارقُ المسروق منه على مال؛ صح الصلح، وبرئ من الخصومة بأخذ المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة، «بزازيَّة».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر