تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ في رجل أخذ،زانياً أو سارقاً من غيره، أو شارب خمر، فصالحه على مال على ألا يرفعه للوالي، فهل هذا الصلح باطل، ولا يسقط به حد أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذا الصلح باطل، ولا يسقط به حد، سواء كان قبل المرافعة، أم بعدها.
قال في الأشباه»: لا يصح الصلح عن الحد، ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في «الخانيَّة، وصرح به في «الدر المختار».
وإذا صالح السارقُ المسروق منه على مال؛ صح الصلح، وبرئ من الخصومة بأخذ المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة، «بزازيَّة».