السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَنْ آخَرَ كِتَابَةَ وَقْفٍ بِأَمْرٍ سُلْطَانِيِّ، فَادَّعَى الْآخِذُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ: أَنَّهُ أَخَذَ عَوَائِدَ الْكِتَابَةَ فِي زَمَنِهِ، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ لَهُ، هَلْ يَصِحُ الصُّلْحُ وَيَسْتَحِقُ الْمَالَ أَمْ لَا يَصِحُ؟ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْعَوَائِدِ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ الْمُزَارِعُونَ مِنْ مَانِهِمْ لِلْكَاتِبِ لَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ؟
الإجابة
أَجَابَ: الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ دَعْوَى بَاطِلَةٌ، وَالصُّلْحُ عَنِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ بَاطِلٌ. وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَالْحَالُ هَذِهِ، كَالصُّلْحِ عَنْ تَحْلِيلِ الْحَرَامِ أَوْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.