السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة، على فصلى بأحدهما الظهر والمغرب، وبالثاني العصر والعشاء، ثم اطلع نجاسة في أحدهما، ولا يعلم أنه في الأول، أم في الثاني، فأي صلاة تصح؟
الإجابة
أَجَابَ: صحت صلاة الظهر والمغرب، ولم تصح صلاة العصر والعشاء، كما في «البزازيَّة».