حكم الشهادة على موت الغائب

السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن غائب وبنت وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق فوضع أحد الورثة يده على التركة والآن ادعى أولاد العم المذكورون أن لهم حصة في التركة المذكورة بطريق الإرث عن الابن الغائب المذكور مدعين أنه مات في غيبته المذكورة عنهم وعن الأخت والبنت المذكورتين، فهل والحال هذه إذا أقاموا بينة تشهد بالتسامع من الثقات أنه مات تقبل تلك الشهادة، حيث كان موته مشهورا بين الناس.
الإجابة

أجاب: إذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين أما أن يطلقا الشهادة إطلاقا، ولم يبينا شيئا، أو يقولا لم تعاين موته وإنما سمعنا من الناس ففي الوجه الأول تقبل شهادتهما وفي الوجه الثاني إن لم يكن موت فلان مشهورا فلا تقبل الشهادة بلا خلاف وإن كان موته مشهورا ذكر في الأصل وكتاب الأقضية أنه تقبل وهكذا ذكره الخصاف في أدب القاضي وقد قال بعض مشايخنا لا تقبل شهادته وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين وفي الغيائية هو الصحيح وإن قالا تشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به جازت شهادتهما هكذا ذكر في الأقضية أفاده في تنقيح الحامدية والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر