حكم الشهادة على الوقف والوفاة بناءً على إخبار الثقة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد الشهود بأن هذا الحانوت وقف على جهة كذا، وفسر الشهود للقاضي، وقالوا: أخبرنا من نثق به، فهل تصح هذه الشهادة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تصح هذه الشهادة، وكذا لو شهد عند القاضي شاهدان أن فلاناً مات وقالا: أخبرنا بذلك من نثق به؛ جازت شهادتهما على الأصح.
فقد صرّح في التنوير»، وشرحيه المنح والدر المختار»: بأنه لا يشهد أحد بما لم يُعاينه بالإجماع إلا في عشرة: العتق، والولاء عند الثاني، والمهر على الأصحُ، بزَّازيَّة» ، والنَّسَب بأن فلاناً ابن فلان أو أخوه، والموت بأن فلاناً قد مات والنكاح بأن فلاناً تزوج فلانة، والدخول بأن فلاناً قد تزوج فلانة ودخل بها، وولاية القاضي بأن فلاناً قد تولى القضاء من جهة فلان الإمام، وأصل الوقف فله الشهادة بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به، ووقع في قلبه صدقُ الخبر، وإن فسر الشاهد للقاضي أن شهادته بالتسامع؛ رُدَّت شهادته على الصحيح إلا في الوقف والموت إذا فسرا وقالا فيه: أخبرنا من نثق به؛ تقبل على الأصح.
وفي «العزميّة» عن «الخانيّة: معنى التفسير أن يقولا: شهدنا لأنا سمعنا من الناس، أما لو قالا: لم نُعاين ذلك، ولكن اشتهر عندنا، جازت في الكل، وصححه شارح «الوهبانية»، وغيره.
وقال في «الخلاصة: ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول، وقالوا: لم نعاين، ولكن اشتهر عندنا؛ تقبل.
ومثله في «الخانية»، و«البزازيَّة» ، وكثير من الكتب، فليحفظ ذلك، فإنه من المهمات.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر