السؤال
سئل: في رجل اشترى دار من آخر بثمن معلوم ووضع يده عليها وتصرف فيها لنفسه مدة من السنين، وله جار غائب حضر من غيبته وعلم بالبيع والثمن، ولم يأخذ بالشفعة فور علمه وسكت مدة من الشهور والآن أراد الأخذ بالشفعة مع علمه وتأخيره، فهل والحال هذه تسقط شفيعته بالتأخير ويمنع من معارضته للمشتري.
الإجابة
أجاب: إذا علم الشفيع بالبيع والثمن وسكت عن طلب المواثبة، أو ترك طلب القدرة على ذلك بطلت شفعته وليس له بعد ذلك الأخذ بها، حيث تحقق الإشهاد مع ذلك والله تعالى أعلم.