السؤال
سئل: في جماعة يملكون أرضاً عشورية باع اثنان من الشركاء نصيبيهما فيها لرجل أجنبي غير أحد الشركاء في الأرض المذكورة بثمن معلوم، ثم بعد ذلك بمـدة مـن الشهور حضر أحد الشركاء من غيبته وعلم بالبيع وأخذ المبيع بالشفعة فور علمه بالبيع وبالثمن الذي بيعت به، فهل والحال هذه إذا أثبت الشفيع أخذ المبيع بالشفعة فور علمه بالبيع وبالثمن يحكم له بها، حيث لم يعلم الشريك البيع المذكور إلا بعد حضوره من غيبته.
الإجابة
أجاب: يقضي للشفيع المذكور بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.