حكم الشفعة لشريك غائب

السؤال
سئل: في عقار مشترك بين جماعة باع بعضهم نصيبه مع غيبة واحد منهم لباقي الشركاء فعلم الغائب بالبيع وبالثمن فأخذ بالشفعة فور علمه وأرسل كتابا بطلب الإشهاد ثم لما تمكن من السفر سافر لتتميم الأخذ بها، فهل أخذ بالشفعة فور علمه وتوفرت شرائطها يقضي له بها، ولو كان المشترون من جملة الشركاء، ومن يريد الأخذ بها أيضا ويقسم المبيع عددهم.
الإجابة

أجاب: يقضي للشريك الغائب بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها، وإلا فلا، وحيث كان المشتري شريكاً تثبت له أيضا، فإن صح الأخذ بالشفعة للرجل الغائب، ولم يوجد منه تقصير عما هو لازم شرعاً في الأخذ بالشفعة يقضي له بها مع المشترين الشركاء إذا لم يحصل منهم الامتناع ولكن لا يتوقف بالنسبة إليهم على الطلب وإن توقف على عدم التسليم للشفيع كما في رد من باب ما تثبت هي فيه وتقسم على عدد الرؤوس عند استقرارها لجمع من الشركاء لا يقدر الأنصباء في الملك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر