حكم الشفعة بعد مرور مدة من البيع

السؤال
سئل: في امرأة تملك حصة في حوش باعتها لامرأة أجنبية بثمن معلوم من مدة تسعة أشهر بموجب حجة شرعية من الحاكم الشرعي مع علم الشركاء والجيران بالبيع وبقدر الثمن، والآن تريد امرأة من الجيران الأخذ بالشفعة متعللة بأنها لا تعلم بالبيع فأنكرت المشترية دعواها، فهل إذا ثبت علمها بالبيع وبقدر الثمن وسكوتها، ولم تأخذ بالشفعة فور العلم لا تجاب لذلك، ولا شفعة لها، ولا عبرة بتعللها المذكور.
الإجابة

أجاب: نعم لا تجاب المرأة المذكورة لذلك إذا كان الحال ما هو مسطور والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر