حكم السند في القرض مع وجود بينة على الوعد

السؤال
سئل: في رجلٍ طلب من قريبه أن يقرضه مبلغًا من الدراهم، وكل منهما في بلدةٍ، فقال المقرض: اكتب على نفسك سندًا بالمبلغ الذي تأخذه مني، وبعد أن أصل إلى منزلي أرسله لك، وهناك بيّنة تشهد بالوعد، فكتب السند المستقرض على نفسه وأخذ منه، وبعد أن سافر لم يرسل له المبلغ المكتوب به السند، حكم الوعد بعد مدّة مّن الزمان حضر الذي تحت يده السند وطالب صاحبه بما فيه، فهل لا يعمل بالسند المذكور خصوصًا والبيّنة تشهد بالوعد، ولا بد من بيّنة على القبض أو الاعتراف به؟
الإجابة

أجاب: حيث شهدت البيّنة بتوافقهما على كتابة الصك وإرسال المبلغ بعده، ولم يثبت دفعه للمستقرض بطريقٍ شرعيٍّ لا يحكم عليه بشيءٍ مجرد كتابة الوثيقة بالقرض، والحال هذه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر