حكم السلم في الدين والنقد

السؤال
سُئِلَ: في رجل له في ذمة زيد مئة درهم، فأسلمه المئة التي في ذمته ومئة أخرى أنقده إياها في المجلس على مقدار معلوم من الحنطة وبين نوعها، وذكر جميع شروط السَّلَم المعتبرة شرعاً، فهل فسد عقد السَّلَم في حصة الدين، وصح في حصة النقد، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، فسد عقد السَّلَم في حصَّة الدين اتفاقاً؛ لأنه دين بدين، وصح في حصّة النقد اتفاقاً؛ لاستجماع الشرائط، ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ، حتى لو نقد رأس المال كله في المجلس؛ صح، كما في «الغرر» والمنح»، و«الدر المنتقى»، و«الدر المختار».
ولو كان أحد المئتين دنانير؛ فسد الكلُّ كما في «الدر المنتقى»، و«الدر المختار» .
وقد ذكرنا: أنه إذا أسلم دراهم ودنانير في كرّ بُر، ولم يبين حصة كل من الدراهم والدنانير من البرِّ المُسلم فيه؛ لا يصح.
وكذا لو كان أحد المئتين على رجل أجنبي غير المسلم إليه؛ فسد في الكل كما في الدر المنتقى والدر المختار لكن في «القهستاني» عن «المحيط»: لو كان الدين على أجنبي؛ بطل في الكل، ولا ينقلب جائزاً بنقد الكلِّ في المجلس، فليحفظ .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر