السؤال
سئل: في رجل ورث عقاراً عن أبيه، وهو عن أبيه، وكل منهم يهدم و يبني، ويبيع ويتصرّف بما شاء، ولم يكن لهم منازع في تلك المدّة التي تزيد على سبعين سنة. ثم ادّعى رجل في بلدةٍ أخرى قريبة من بلد المالك جداً، أن له أرضاً في الدور التي صار هدمها وبناؤها وبيعها بعد اطلاعه على جميع ما ذكر المدّة الطويلة، فهل يمنع من دعواه، ولا حق له حينئذ؟
الإجابة
أجاب: السكوت عند البيع والتسليم مع مشاهدة تصرّف المشتري بالهدم والبناء مانع لسماع الدعوى، والله تعالى أعلم.