حكم السكوت عن البيع بعد طلب الشريك

السؤال
سئل: في رجل يملك ثلث طاحونة مشتركة بيئة وبين غيره فطلب بعض الشركاء أن يشتري نصيبه بثمن معلوم فامتنع من البيع له فزاده في السعر فسكت المالك وتركه، ولم يبع فهل لا يعد سكوته بيعا ولا مسقطا لحقه منها إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة

أجاب: لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول صريحا، أو دلالة، أو بالتعاطي ولو من أحد الجانبين في خسيس ونفيس على الأصح المفتي به ولا يكون مجرد السكوت معتبرا بعد الإيجاب والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر