تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض زراعة رهنها عند آخر غاروقة وكتب له بها وثيقة، ثم مات الراهن والمرتهن فطلب وارث الراهن أن يدفع دراهم الغاروقة التي على طين مورثه ويأخذ الطين فأظهر وارث المرتهن حجة بيده يذكر فيها دراهم زيادة على ما أخذه مورثه، ولم تصدق عليها ورثة الراهن مكتوبا فيها أسماء بينة ماتت فهل لا يقضي بها وتكون باطلة سيما وأنها غير مسجلة بسجل القاضي.
الإجابة
أجاب: حجج الشرع الشريف ثلاث: البيئة والإقرار والنكول فلا يعول شرعا على مجرد الخط ولا يقضي به والله تعالى أعلم.