السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا وَقْفًا؛ بِاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ قِطْعَةٌ مِصْرِيَّةٌ إِجَارَةً صَحِيحَةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ بِمَعْرِفَةِ حَاكِمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ، فَزَادَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ، هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَيُؤَجَّرٌ لِلَّذِي زَادَ أَمْ لَا؟ لِكَوْنِهَا إِضْرَارًا وَتَعَتُنَا وَمِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ؛ لَأَنَّهَا دُونَ الْخُمُسِ الَّذِي يُعَدُّ فِي الْعَقَارِ غَبْنًا فَاحِشَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الزَّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمَزْبُورِ، فَلَا تُفْسَخُ إِجَارَتُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.