السؤال
سئل: في امرأة غاب عنها زوجها وتركها بلا نفقة ولا منفق وبقيت في انتظاره سبع سنين حتى أضرّ بها الفقر لعدم كسبها، ثم بعد المدة المذكورة حضر لها من تعتمده وأخبرها بموت زوجها، فهل إذا شهدت لها بينة شرعية بموت زوجها في وجه خصم شرعي لدى القاضي يحكم بموته ولها أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها من وقت الموت.
الإجابة
أجاب: إذا شهدت البينة العادلة بموت الزوج بعد دعوى من خصم شرعي مثله يحكم بموته ويسوغ لها التزوج بغيره بعد انقضاء عدتها من وقت الموت، والله تعالى أعلم.