السؤال
سئل: في امرأة أخبرها جماعة من الرجال بان زوجها مات، فهل إذا صدقتهم في الأخبار ورفعتهم لدى القاضي وشهدوا لها بالموت في ضمن دعوى صحيحة وحكم القاضي بموته حل لها أن تتزوج غيره قضاء وديانة.
الإجابة
أجاب: إذا أثبتت الزوجة موت زوجها بالوجه الشرعي يكون لها التزوج بغيره بعد انقضاء عدة الوفاة من وقت الموت، والله تعالى أعلم.