السؤال
سُئِل: في رجل له ابن من الرضاع، ولابنه المذكور زوجة أبانها أو مات عنها، فهل يجوز للرجل المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجوز له أن يتزوج بها؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فتحرم عليه كما تحرم من النسب، «خلاصة». وكذا عند الشافعية تحرم زوجة الابن من الرضاع كما ذكره الخطيب الشربيني ، وأما قوله تعالى: ﴿وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ [النساء: ]؛ فهو للاحتراز عمن يتبناه، فلا تحرم حليلة من يتبناه.