حكم الزراعة ببذر الغير وتقاسم الخارج

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِنَسيبِهِ: ازْرَعْ بِبَدْرِكَ كَذَا حِنْطَةٌ، عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ، وَأُسَاوِيكَ بِمِثْلِهَا بَدْرًا مِنْ حِنْطَتِي، فَزَرْعَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَسُرِقَتْ حِنْطَةُ الْقَائِلِ، فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى البذر، هَلِ الَّذِي زُرعٍ أَوَّلًا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمْ لَا ؟
الإجابة

أَجَابَ: : نَعَمْ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْقَرْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر