السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أخذ الشفيع من المشتري رهناً، فهل لا يصح الرهن بالشفعة، أم يصح؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح الرهن بالشفعة؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري، ولا يصح الرهن بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو هلك الرهن؛ لم يكن مضموناً؛ إذ لا يقابله شيء مضمون، فالرهن بذلك باطل، كما هو صريح المتون والشروح و«العمادية».