السؤال
سئل: في رجل توفي عن ثلاثة أولاد ذكور وبنتين، ثم توفي أحد الذكور عن ثلاث بنات إحداهن قاصرة وعن ولد قاصر وزوجة وأقامت زوجته وصيا على أولاده، ثم توفي ثانيهم عن أخيه وأولاد أخيه المذكورين وأختيه، ثم توفي ثالثهم عن بنتين قاصرتين وزوجة وأقامها وصيا عليهما أيضا وعن أختيه والحال أن التركة لم تقسم وبعد ذلك قسمت بينهم بالشرع وأخذ كل منهم ما خصه وصار يستغل ربعه مدة سنتين، ثم بعد ذلك حصل فيما خص بعضهم إتلاف، فهل إذا أراد صاحب البعض المتلف الرجوع في القسمة وما أتلف يكون عليهم سوية لا يجاب لذلك والحال هذه؟
الإجابة
أجاب: بعد صدور القسمة صحيحة شرعاً لا يجاب أحد الشركاء لنقضها بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.