السؤال
سئل: في إخوة أربعة في معيشة واحدة وبأيديهم أموال مشتركة بينهم من إبل وغيرها فاقتسموا الإبل المذكورة بالسوية قسمة إفراز وتعديل بالتقويم بحضرة بينة شرعية، والآن يريد أحدهم الرجوع وإبطال القسمة وإعادتها ثانيا في الإبل المذكورة متعللا بأن ما أخذه إخوته أعظم مما أخذه هو، فهل إذا لم يثبت أن في القسمة حيفا، ولا غبنا فاحشا لا يجاب لذلك، ولا تنقض ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع من منازعة أخوته بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب لنقض القسمة بعد صدورها صحيحة بمجرد دعواه الغبن الخالية عن الإثبات الشرعي والله تعالى أعلم.