السؤال
سئل: في رجلين شريكين في قطعة أرض خربة قال أحدهما للآخر أنا أقسم وأنت تختار ففعل، كما قال بحضور أهل الخبرة وأخذ الشريك المشروط له الخيار نصيبه وشرع في البناء فيه، فهل إذا أراد شريكة القاسم الرجوع في القسمة، أو طلب مبلغا معلوما من الدراهم من شريكه بعد القسمة لا يجاب لذلك، حيث لم يكن في القسمة جور، ولا غبن ؟
الإجابة
أجاب: إذا صدرت القسمة صحيحة لازمة لا يجاب أحد المتقاسمين لنقضها بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.