حكم الرجوع في الشفعة بعد استيفاء شرائطها

السؤال
سئل: في دار مشتركة بين رجلين باع أحدهما نصيبه فيها لأجنبي بثمن معلوم من الدراهم مع قدر مكيل من القمح فعلم الشريك بالبيع وقدر الثمن مع القدر المكيل المعلوم من القمح وأخذ بالشفعة فور علمه بذلك وأشهد على نفسه عند المبيع وترافعا مع المشتري على يد نائب قاضي الناحية ودفع للمشتري الثمن الذي كان دفعه للبائع مع القمح واستولى الشريك الشفيع على المبيع وصار يتصرف فيه مدة ثلاث سنين، ثم بعد ذلك أراد المشتري الرجوع في المبيع على الشريك الشفيع، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك ويحكم للشريك الشفيع بالشفعة، حيث توفرت شرائطها الشرعية.
الإجابة

أجاب: إذا استوفى القضاء بالشفعة للشريك شرائطه الشرعية لا يكون للمشتري الرجوع على الشفيع في ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر